المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الاخضر الكبير للزراعة والتجارة GREEN FOR AGRICULTURE&TRADINGGREAT
الكائنة على العنوان التالي: عين قني - قضاء الشوف - عقار رقم 2
عنوان المحل: عين قني - قضاء الشوف - الشارع العام - عقار رقم 2
قرار Decision No. 677 28/05/2018
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة الاخضر الكبير للزراعة والتجارة GREAT GREEN FOR AGRICULTURE;TRADING، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1050/4 تاريخ 7/2/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 484/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 26/2/2018،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 27 تاريخ 14/5/2018،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الاخضر الكبير للزراعة والتجارة GREEN FOR AGRICULTURE&TRADINGGREAT
الكائنة على العنوان التالي: عين قني - قضاء الشوف - عقار رقم 2
عنوان المحل: عين قني - قضاء الشوف - الشارع العام - عقار رقم 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/5/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود