إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية نماء» المسجل تحت رقم /3619د تاريخ 2018/11/1،
بناء على كتاب وزارة وزارة الداخلية والبلديات رقم 23740 تاريخ 2019/2/25،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 656/ش تاريخ 2018/11/7،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: - سمر حسن ماجد - ايمان عبدالله بري - نبيلة رياض ضاهر - بتول رضا عماشة - مريم عبدالله حيدر - زينب حميد درويش - علاء يوسف كامل شعبان - هند رياض ضاهر،
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية «نماء».
. مركزها: بلدة خربة سلم - قضاء: بنت جبيل - محافظة: النبطية.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي مخيمات العمل التطوعي ومخيمات صيفيات الاولاد والشباب، تنظيم المهرجانات ونشاطات ترفيهية وتثقيفية، ممارسة انشطة الهواء الطلق والسياحة البيئية من خلال اكتشاف واحترام طبيعة لبنان.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش