All legislation

مرسوم Decree No. 4480 29/03/2019

تعيين قنصل فخري في مدينة بورتلند اوريغون - الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4480
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4480 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 15063 تاريخ 25/2/1957 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة بورتلند - اوريغون - الولايات المتحدة الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد غسان انيس انيس الحداد، قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة بورتلند - اوريغون - الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل