إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدّلت في المادة الأولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 صفة السيد عادل أفيوني «وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)، بحيث تصبح «وزير دولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا».
والباقي دون تعديل،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري