All legislation

مرسوم Decree No. 4537 15/04/2019

تعديل المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4537
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1461
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّلت في المادة الأولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 صفة السيد عادل أفيوني «وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)، بحيث تصبح «وزير دولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا».

والباقي دون تعديل،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري