إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لا سيما المادة 762 منه،
بناء على القانون رقم 234 تاريخ 22/10/2012 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الموقع مع شركة COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C DI RAVENNA العائد لمشروع جر مياه نهر الاولي الى بيروت الكبرى (نفق وخطوط جر) بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير، وفق البند التحكيمي الوارد في هذا العقد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل