إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لا سيما المادة 762 منه،
بناء على القانون رقم 234 تاريخ 22/10/2012 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الموقع مع المجموعة المندمجة Dar Al Handasah Shair&Partners S.A.L/D2 Consult International Gmbh العائد لمهام الاشراف على مشروع جر مياه نهر الاولي الى بيروت الكبرى (نفق وخطوط جر) بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير (القرض LB--7967)، وفق البند التحكيمي الوارد في هذا العقد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل