المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرة الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2.353.660.000 /ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وثلاثة وخمسون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
1.853.660.000 /ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وثلاثة وخمسون مليون وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 2.353.660.000 /ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وثلاثة وخمسون مليون وستماية وستون الف ليرة لبنانية.