المادة 1
عين السيد جان بيار اديب البحصه، قنصلاً فخرياً للبنان في سانتو دومينغو - جمهورية الدومينيكان.
مرسوم Decree No. 4481 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 13205 تاريخ 28/9/1948 المتضمن انشاء قنصليات فخرية للبنان في سانتو دومينغو - جمهورية الدومينيكان،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
عين السيد جان بيار اديب البحصه، قنصلاً فخرياً للبنان في سانتو دومينغو - جمهورية الدومينيكان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل