All legislation

مرسوم Decree No. 4481 29/03/2019

تعيين قنصل فخري في سانتو دومينغو - جمهورية الدومينيكان

Type
مرسوم · Decree
Number
4481
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1351-1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4481 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 13205 تاريخ 28/9/1948 المتضمن انشاء قنصليات فخرية للبنان في سانتو دومينغو - جمهورية الدومينيكان،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد جان بيار اديب البحصه، قنصلاً فخرياً للبنان في سانتو دومينغو - جمهورية الدومينيكان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل