المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرة الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 5 - تأمين
النبذة 1 - تأمين 300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب 200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.