المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرة الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
16.399.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 3 - تعويضات نهاية الخدمة
16.399.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية