All legislation

مرسوم Decree No. 4563 15/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4563
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1464-1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4563 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرة الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

16.399.000 /ل.ل.

فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 3 - تعويضات نهاية الخدمة

16.399.000 /ل.ل.

فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل