إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN ضمن اطار تنفيذ مشروع بعنوان «المساعدة التقنية للاتحاد الاوروبي للحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية
(CBRN)، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد تقدر قيمتها بحوالي /148.378.19/ يورو (ماية وثمانية واربعون الفاً وثلاثماية وثمانية وسبعون يورو وتسعة عشر سنتاً)، وتعفى هذه الهبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسوم الخزن.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل