إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادتان 71 و76 منه،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 2373 تاريخ 11/12/2015 (تعيين قضاة متدرجين - قسم القانون العام - وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل)،
بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 18/2/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى، القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - السادة التالية أسماؤهم:
كاسندرا كروار ابو غزاله
هندي علي زعيتر
باتريسيا سهيل فارس
جرير لبيب عبد الصمد
نور خالد قباني
محمد حسين أيوب
جواهر حسن الحجار
يارا انطوان عون
رياض رضوان عويدات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل