All legislation

مرسوم Decree No. 4538 15/04/2019

تعيين مستشارين معاونين رتبة أولى في ملاك مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4538
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4538 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادتان 71 و76 منه،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 2373 تاريخ 11/12/2015 (تعيين قضاة متدرجين - قسم القانون العام - وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل)،

بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 18/2/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى، القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - السادة التالية أسماؤهم:

كاسندرا كروار ابو غزاله

هندي علي زعيتر

باتريسيا سهيل فارس

جرير لبيب عبد الصمد

نور خالد قباني

محمد حسين أيوب

جواهر حسن الحجار

يارا انطوان عون

رياض رضوان عويدات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل