إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من الجالية اللبنانية الجديدة المنتخبة برئاسة السيد احمد وزني في ليبيريا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - السفارة اللبنانية في منروفيا وهي عبارة عن إجراء أعمال تحديث وترميم مبنى السفارة بشكل كامل من الخارج والداخل والحديقة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /80.000/ دولار أميركي اي ما يعادل
/120.600.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرون مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل