All legislation

مرسوم Decree No. 4551 15/04/2019

قبول هبة عينية مقدمة من السيد علي سليم حب الله لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - السفارة اللبنانية في دكار - السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
4551
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4551 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد علي سليم حب الله لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - السفارة اللبنانية في دكار - السنغال، وهي عبارة عن ترميم مطبخ دار السكن والحمام المجاور له وتقدر قيمتها بحوالي /28.540/ دولار أميركي اي ما يعادل /43.024.000/ ل.ل (فقط ثلاثة واربعون مليوناً واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل