All legislation

مرسوم Decree No. 4498 29/03/2019

انهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في جمهورية بناما

Type
مرسوم · Decree
Number
4498
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4498 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 6413 تاريخ 7/12/1946 المتضمن انشاء وكالة قنصلية في مدينة بناما.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمات السيد فوزي هاشم، قنصل لبنان الفخري في مدينة بناما.

المادة 2

عين السيد محمد جمال حسين الحاج، قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة بناما.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل