المادة 1
انهيت خدمات السيد فوزي هاشم، قنصل لبنان الفخري في مدينة بناما.
مرسوم Decree No. 4498 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 6413 تاريخ 7/12/1946 المتضمن انشاء وكالة قنصلية في مدينة بناما.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمات السيد فوزي هاشم، قنصل لبنان الفخري في مدينة بناما.
عين السيد محمد جمال حسين الحاج، قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة بناما.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل