إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين محمد يوسف صالح وعلي بعلبكي لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - السفارة اللبنانية في دكار - السنغال، وهي عبارة عن تجديد صالون الاستقبال والمدخل الرئيسي وغرفة الطعام في دار السكن وتوسيع الطابق الارضي بحوالي /60/م2 واستبدال الجدران والنوافذ القديمة بأخرى جديدة وتغيير كامل البلاط بالاضافة لأعمال الكهرباء والطلاء وتقدر قيمة الهبة بحوالي /31.700.87/ دولار اميركي اي ما يعادل /47.789.000/ ل.ل (فقط سبعة واربعون مليوناً وسبعماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل