All legislation

مرسوم Decree No. 4499 29/03/2019

انهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في اديلايد - استراليا

Type
مرسوم · Decree
Number
4499
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1359-1360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4499 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 30/11/1966 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في اديلايد - استراليا.

بناء على المرسوم رقم 2136 تاريخ 5/7/1979 المتضمن تعيين السيد الياس نمر، قنصلاً فخرياً للبنان في اديلايد - استراليا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمات السيد الياس جورج نمر، قنصل لبنان الفخري في اديلايد - استراليا.

المادة 2

عين السيد شكرالله وديع رباع، قنصلا فخريا للبنان في اديلايد - استراليا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل