المادة 1
انهيت خدمات السيد الياس جورج نمر، قنصل لبنان الفخري في اديلايد - استراليا.
مرسوم Decree No. 4499 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 30/11/1966 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في اديلايد - استراليا.
بناء على المرسوم رقم 2136 تاريخ 5/7/1979 المتضمن تعيين السيد الياس نمر، قنصلاً فخرياً للبنان في اديلايد - استراليا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمات السيد الياس جورج نمر، قنصل لبنان الفخري في اديلايد - استراليا.
عين السيد شكرالله وديع رباع، قنصلا فخريا للبنان في اديلايد - استراليا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل