المادة 1
عيّن العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 4427 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
عيّن العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل