All legislation

مرسوم Decree No. 4427 29/03/2019

تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
4427
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4427 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل