إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من «السفارة البريطانية في بيروت» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية لحفظ ومقارنة البصمات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /35.000/ د.أ أي ما يوازي /52.726.500/ ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون الفا وخمسمائة ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل