All legislation

مرسوم Decree No. 4564 15/04/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4564
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1492-1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4564 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 21/2/2019 (الموافقة على سبيل التسوية، على تفويض وزير المالية إعتبارا من أول شباط 2019 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2019 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات

7.438.608.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وأربعماية وثمانية وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

7.438.608.000 /ل.ل.

لتنفيذ عقدي مصالحة مع شركة انطوان مخلوف للتجارة والمقاولات ش.م.ل بقيمة 7.438.608.000 ل.ل. يمثل قيمة العقدين التاليين:

- عقد مصالحة لتلزيم نظارة الأمن العام في منطقة ساعة العبد بقيمة 1.920.000 $(بعد حسم 4%) اي ما يعادل 2.894.400.000 ل.ل. وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 41/2017 تاريخ 25/1/2017 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1019/2016 تاريخ 28/12/2016

- عقد مصالحة بقيمة 3.014.400 $ (بعد حسم 4%) اي ما يعادل 4.544.208.000 ل.ل. وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 42/2017 تاريخ 25/1/2017 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1020/2016 تاريخ 28/12/2016 .

فقط سبعة مليارات وأربعماية وثمانية وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل