المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات
7.438.608.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات وأربعماية وثمانية وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
7.438.608.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقدي مصالحة مع شركة انطوان مخلوف للتجارة والمقاولات ش.م.ل بقيمة 7.438.608.000 ل.ل. يمثل قيمة العقدين التاليين:
- عقد مصالحة لتلزيم نظارة الأمن العام في منطقة ساعة العبد بقيمة 1.920.000 $(بعد حسم 4%) اي ما يعادل 2.894.400.000 ل.ل. وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 41/2017 تاريخ 25/1/2017 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1019/2016 تاريخ 28/12/2016
- عقد مصالحة بقيمة 3.014.400 $ (بعد حسم 4%) اي ما يعادل 4.544.208.000 ل.ل. وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 42/2017 تاريخ 25/1/2017 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1020/2016 تاريخ 28/12/2016 .
فقط سبعة مليارات وأربعماية وثمانية وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.