All legislation

مرسوم Decree No. 4432 29/03/2019

قبول هبة مقدمة من السيد احمد محمود النداف لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4432
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1362-1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4432 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد احمد محمود النداف لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /5/ سيارات نوع DACIA LOGAN 1.6 AMBIANCE موديل سنة 2018، وفقا للتالي: شرطة بيروت /عدد 2/ - مفرزة استقصاء بيروت /عدد 2/ وجهاز امن السفارات والادارات العامة /عدد 1/، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /77.392.000/ ل.ل. (فقط سبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل