إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات)، لا سيما المادة /7/ منه،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 933 تاريخ 18/10/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2017 - 2018 تاريخ 29/1/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس واعضاء لجان تطبيق الزيادات على بدلات الايجار والكتاب والمباشرين الملحقين باللجان عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي التعويض التالي:
- /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لرئيس اللجنة
- /75.000/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) لكل عضو
- /60.000/ ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) للكاتب والمباشر
يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء والكتاب والمباشر التعويض المبين في المادة الاولى اعلاه باثنتي عشرة جلسة شهرياً، كما لا يجوز ان يعين كل من الرئيس واعضاء اللجان في اكثر من لجنة واحدة.
يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري