All legislation

مرسوم Decree No. 4433 29/03/2019

قبول هبة مقدمة من شركة مستودع أدوية بروبر ش.م.م. لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - فرع عين الرمانة

Type
مرسوم · Decree
Number
4433
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4433 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة مستودع ادوية بروبر ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - فرع عين الرمانة، وهي عبارة عن /2136/ زجاجة بلاستيكية من الدواء الأحمر من الصنف PROVIDONE IODINE 100 ml وتقدر قيمة الهبة بحوالي /5.340.000/ ل.ل. (فقط خمسة ملايين وثلاثماية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل