المادة 1
إعتبار السيد خوسيه منصور انطونيو انطونيو كساب وولديه ماركو انطونيو وموريسيو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4442 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خوسيه منصور انطونيو انطونيو كساب وولديه ماركو انطونيو وموريسيو، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 438/2018 تاريخ 4/12/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خوسيه منصور انطونيو انطونيو كساب وولديه ماركو انطونيو وموريسيو لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن