All legislation

مرسوم Decree No. 4565 15/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الماليه العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4565
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1496-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4565 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

34.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 490 - شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

34.000.000 /ل.ل.

لتسديد إشتراك عضوية في Global forum on transparency عن العام 2018 .

فقط أربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل