All legislation

مرسوم Decree No. 4546 15/04/2019

الغاء قسم من تخطيط طريق دوما الداخلية المصدق بالمرسوم 1773/1971 (قضاء البترون - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
4546
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1497-1498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4546 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق دوما الداخلية المصدق بالمرسوم رقم 1773/1971 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على موافقة بلدية دوما رقم 140/2016 تاريخ 15/10/2016،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القسم من تخطيط طريق دوما الداخلية المصدق بالمرسوم رقم 1773/1971 المبين من الوتد رقم 36 الى الوتد رقم 42 باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس