المادة 1
إعتبار السيد جوزيه اليزيو فالديميرو ملتقا لبنانيا.
مرسوم Decree No. 4446 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيه اليزيو فالديميرو ملتقا من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 456/2019 تاريخ 15/1/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جوزيه اليزيو فالديميرو ملتقا لبنانيا.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن