المادة 1
إعتبار السيد ناصيف فارس شلهوب والده فارس ناصيف شلهوب، وولديه جوليانا وفيكتور لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4448 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ناصيف فارس شلهوب والده فارس ناصيف شلهوب، وولديه جوليانا وفيكتور، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 436/2018 تاريخ 4/12/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ناصيف فارس شلهوب والده فارس ناصيف شلهوب، وولديه جوليانا وفيكتور لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن