All legislation

مرسوم Decree No. 4553 15/04/2019

قبول إستقالة السيد أكرم نجار عضو ممثل للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4553
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1501-1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4553 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 (قانون الضمان الإجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 24/6/2003 (تصديق إنتخاب الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 17294 تاريخ 24/6/2006 المتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 518 تاريخ 5/7/2007 (تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهيئة مكتبه)،

بناء على المرسوم رقم 768 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بتمديد ولاية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة شهرين،

بناء على استدعاء صاحب العلاقة المسجل لدى وزارة العمل بتاريخ 15/2/2019,

بناء على إقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت إستقالة السيد أكرم نجار عضو ممثل للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك بناء لطلبه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل