المادة 1
قبلت إستقالة السيد أكرم نجار عضو ممثل للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 4553 15/04/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 (قانون الضمان الإجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 24/6/2003 (تصديق إنتخاب الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 17294 تاريخ 24/6/2006 المتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 518 تاريخ 5/7/2007 (تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهيئة مكتبه)،
بناء على المرسوم رقم 768 تاريخ 3/1/2008 المتعلق بتمديد ولاية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة شهرين،
بناء على استدعاء صاحب العلاقة المسجل لدى وزارة العمل بتاريخ 15/2/2019,
بناء على إقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019,
يرسم ما يأتي:
قبلت إستقالة السيد أكرم نجار عضو ممثل للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك بناء لطلبه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل