All legislation

مرسوم Decree No. 4454 29/03/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4454
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4454 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة هانه لوا لويس ريس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 463/2019 تاريخ 5/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة هانه لوا لويس ريس لبنانية.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن