All legislation

مرسوم Decree No. 4547 15/04/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب في منطقة بينو العقارية من المنافع العامة (قضاء عكار - محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
4547
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1502-1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4547 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 7/4/2017 المتعلق بابرام اتفاقية المنحة الثالثة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين،

بناء علي الموافقة الضمنية لمجلس بلدية بينو الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 1959/1 تاريخ 2/5/2018، دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 999/2018/أ تاريخ 29/11/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب في منطقة بينو العقارية (قضاء عكار - محافظة عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك قسم من العقار رقم 1216 من منطقة بينو العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني