المادة 1
الغي المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /642/ مليار ليرة لبنانية لتسديد ثمن المحروقات.
مرسوم Decree No. 4557 15/04/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 (اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019,
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /642/ مليار ليرة لبنانية لتسديد ثمن المحروقات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل