All legislation

مرسوم Decree No. 4557 15/04/2019

الغاء المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4557
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4557 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 (اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /642/ مليار ليرة لبنانية لتسديد ثمن المحروقات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل