All legislation

مرسوم Decree No. 4456 29/03/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4456
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4456 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة اندريا ماسيدو اميلتون عبده وأشقائها الان ماسيدو ومارسيلا ماسيدو ولوسيانا ماسيدو عبده، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 440/2018 تاريخ 11/12/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة اندريا ماسيدو اميلتون عبده وأشقائها الان ماسيدو ومارسيلا ماسيدو ولوسيانا ماسيدو عبده، لبنانين.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن