All legislation

علم وخبر Notice of association No. 544 09/04/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 1936 تاريخ 10/9/2018 للجمعية المسماة: «التألق بالعلم والثقافة الخيرية» مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
544
Date
09/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1504-1505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 544 تاريخ 09/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1936 تاريخ 10/9/2018,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التألق بالعلم والثقافة الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21694 تاريخ 22/10/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «التألق بالعلم والثقافة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1936 تاريخ 10/9/2018

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - المساهمة في رعاية الأيتام.

2 - المساهمة في تعليم الأيتام واحتضانهم.

3 - المساهمة في مساندة أسر ذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - المساهمة في نشر الوعي والثقافة.

5 - المساهمة في بناء دور لرعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

6 - نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وإنشاء المدارس الخاصة المجانية والغير مجانية والسعي لإقامة معهد فني ومهني وتقني.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - المساهمة في رعاية الأيتام.

2 - المساهمة في تعليم الأيتام واحتضانهم.

3 - المساهمة في مساندة أسر ذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - المساهمة في نشر الوعي والثقافة.

5 - المساهمة في بناء دور لرعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن