المادة 1
إعتبار السيد ريكاردو فيكتور خوان كارلوس سلامه وأولاده خواكين داريو، سيلفيا باتريسيا، ماريانا وخوان بابلو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4458 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ريكاردو فيكتور خوان كارلوس سلامه وأولاده خواكين داريو، سيلفيا باتريسيا، ماريانا وخوان بابلو من التابعية الأرجنتنية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس آيرس المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 458/2019 تاريخ 15/1/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ريكاردو فيكتور خوان كارلوس سلامه وأولاده خواكين داريو، سيلفيا باتريسيا، ماريانا وخوان بابلو لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن