All legislation

علم وخبر Notice of association No. 554 12/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الصلحية الخيرية الإجتماعية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
554
Date
12/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1505-1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 554 تاريخ 12/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الصلحية الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1338 تاريخ 15/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الصلحية الخيرية الإجتماعية»

مركزها: بعلبك - العقار رقم 316 - ملك وائل شحادة صلح - الطابق الأرضي.

غايتها: - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية التربوية والصحية والثقافية والإجتماعية (تنمية الموارد البشرية، مدارس، قاعات إجتماعية، المراكز التعليمية ومحو الأمية والمكتبات العامة، والمستوصفات ودور رعاية الأيتام، وغيرها من المشاريع الخيرية والإستثمارية) وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص.

إقامة أنشطة مشتركة وعلاقات إجتماعية مع الجهات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة والمماثلة والشخصيات الإجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. خالد محمد صلح

فراس الياس صلح

احمد ابراهيم صلح

وائل شحاده صلح

عمر عباس صلح

عبد الله احمد صلح

خالد عثمان صلح

قاسم محمد خير صلح

احمد خليل صلح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خالد محمد صلح

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن