All legislation

مرسوم Decree No. 4460 29/03/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الكولومبية

Type
مرسوم · Decree
Number
4460
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1371-1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4460 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3191/2030 تاريخ 1/11/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كولومبيا بتاريخ 12/10/2018 تحت رقم 2018/12م المتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الكولومبية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكولومبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن