المادة 1
رخص للسيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكولومبية.
مرسوم Decree No. 4460 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3191/2030 تاريخ 1/11/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كولومبيا بتاريخ 12/10/2018 تحت رقم 2018/12م المتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الكولومبية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكولومبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن