تعليمات Instructions No. 928 11/04/2019
آلية تسليم وتسلم وحفظ السجلات والمستندات المحاسبية بين المكلفين بضريبة الدخل الذين يتوقفون عن العمل وبين الإدارة الضريبية المختصة
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 928
- Date
- 11/04/2019
- Official Gazette
- Issue 22, 18/04/2019, p. 1506-1507
- Status
- In force
- Cite as
- تعليمات رقم 928 تاريخ 11/04/2019
- Source
- Lebanese University
عملاً بأحكام القرار رقم 1857/1 تاريخ 30/11/2018 المتعلقة بإلزام المكلفين بضريبة الدخل الذين يتوقفون عن العمل، إيداع الإدارة الضريبية المختصة سجلاتهم ومستنداتهم المحاسبية، خلال 15 يوما من تبلغهم الإعلام الضريبي بنتيجة التدقيق.
ومن أجل حسن تطبيق تلك الأحكام، تعتمد الآلية التالية:
. إذا كانت السجلات والمستندات المحاسبية ممسوكة يدوياً:
- يتوجب على المكلف توضيب السجلات المحاسبية على حدة والمستندات المحاسبية العائدة لكل سنة على حدة.
- ينظم محضر يبين ماهية السجلات وعددها ويحدد السنوات التي تعود إليها القيود المسجلة فيها، وكذلك السنوات التي تعود إليها المستندات المحاسبية، وتفرز تلك المستندات بين مستندات صادرة من المكلف ومستندات صادرة عن المكلفين الذين تعامل معهم المكلف.
- يتم توقيع المحضر من قبل المكلف أو من قبل وكيله أو ممثلة القانوني ومن قبل رئيس الوحدة الضريبية التي يقع مركز تكليف المكلف ضمن نطاقها.
- ينشأ لدى كل وحدة مختصة بضريبة الدخل سجل يدوي وإلكتروني يخصص لتسجيل تلك السجلات والمستندات، ويخصص لكل وحدة ضريبية مكان مجهز بما يلزم تحفظ فيه تلك السجلات والمستندات بشكل يسمح بالاطلاع عليها عند الحاجة.
. إذا كانت السجلات والمستندات المحاسبية ممسوكة إلكترونيا:
- يتم الكشف من قبل الوحدة الضريبة المختصة، على الأقراص المدمجة المحمّلة عليها السجلات والمستندات المحاسبية للتحقق من طبيعة المعلومات المحفوظة عليها.
- ينظم محضر يبين عدد الأقراص المدمجة والسنوات التي تعود إليها القيود المحاسبية والمستندات التي تعود إليها، ويتم توقيعه من المكلف أو من وكيله القانوني ومن رئيس الوحدة الضريبية المختصة.
يتوجب على المكلف تقديم شرح خطي يبين طريقة استخدام البرامج الإلكترونية والشركة التي أعدتها.
- تحفظ تلك الأقراص في خزنات آمنة يخصص لها مكان في مستودع خاص لهذا الغرض لا يمكن الدخول إليه إلا بموافقة رئيس الوحدة المختصة الخطية.