All legislation

مرسوم Decree No. 4429 29/03/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4429
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4429 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/138.424.000/ ل.ل.

فقط مائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعة وعشرون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/138.424.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:

اسم صاحب الاستحقاق

المبلغ ل.ل.

رقم رأي هيئة التشريع والاستشارات

مستشفى سان جورج عجلتون

30,059,000

2016/481 تاريخ 20/6/2016

مستشفى عثمان

20,778,000

2016/480 تاريخ 20/6/2016

مستشفى سيدة مارتين ش.م.ل.

19,763,000

2016/725 تاريخ 28/9/2016

مستشفى النبي طرابلس

36,321,000

2016/724 تاريخ 28/9/2016

مستشفى جمعية الشباب الاسلامي (مجمع الرحمة الطبي)

31,503,000

2016/968 تاريخ 08/12/2016

المجموع

138,424,000

فقط مائة وثمانية وثلاثون مليونا وابعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل