المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/138.424.000/ ل.ل.
فقط مائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعة وعشرون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/138.424.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:
اسم صاحب الاستحقاق
المبلغ ل.ل.
رقم رأي هيئة التشريع والاستشارات
مستشفى سان جورج عجلتون
30,059,000
2016/481 تاريخ 20/6/2016
مستشفى عثمان
20,778,000
2016/480 تاريخ 20/6/2016
مستشفى سيدة مارتين ش.م.ل.
19,763,000
2016/725 تاريخ 28/9/2016
مستشفى النبي طرابلس
36,321,000
2016/724 تاريخ 28/9/2016
مستشفى جمعية الشباب الاسلامي (مجمع الرحمة الطبي)
31,503,000
2016/968 تاريخ 08/12/2016
المجموع
138,424,000
فقط مائة وثمانية وثلاثون مليونا وابعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية.