All legislation

مرسوم Decree No. 4430 29/03/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4430
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1374-1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4430 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/20,325,000/ ل.ل.

فقط عشرون مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/20,325,000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مركز الخدمات الطبية المتخصصة ش.م.م، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 179/2018 تاريخ 01/03/2018

عن الفترة الممتدة من 8/9/2010 ولغاية 31/12/2013.

فقط عشرون مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل