المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/20,325,000/ ل.ل.
فقط عشرون مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/20,325,000/ ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مركز الخدمات الطبية المتخصصة ش.م.م، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 179/2018 تاريخ 01/03/2018
عن الفترة الممتدة من 8/9/2010 ولغاية 31/12/2013.
فقط عشرون مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.