All legislation

مرسوم Decree No. 4520 02/04/2019

بيع فضلة العقار رقم 547 من منطقة كفرحتنا العقارية، قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
4520
Date
02/04/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4520 تاريخ 02/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/8/2010، من السيد شكري مرقص شكري مالك العقار رقم 559 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 547 من منطقة كفرحتنا العقارية،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 754/ص 2 تاريخ 14/10/2010،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 154 تاريخ 19/2/2015، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 4491/2013 تاريخ 28/3/2015،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1008/ر.م تاريخ 2/6/2015،

بناء على محضر التخمين الجديد الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 211 تاريخ 30/5/2018،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة رقم 1896/ر.م تاريخ 11/7/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد شكري مرقص شكري، فضلة العقار رقم 547 من منطقة كفرحتنا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /135/م.م، بسعر /45.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /6.075.000/ل.ل (ستة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل