المادة 1
تباع من السيد شكري مرقص شكري، فضلة العقار رقم 547 من منطقة كفرحتنا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /135/م.م، بسعر /45.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /6.075.000/ل.ل (ستة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4520 02/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/8/2010، من السيد شكري مرقص شكري مالك العقار رقم 559 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 547 من منطقة كفرحتنا العقارية،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 754/ص 2 تاريخ 14/10/2010،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 154 تاريخ 19/2/2015، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 4491/2013 تاريخ 28/3/2015،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1008/ر.م تاريخ 2/6/2015،
بناء على محضر التخمين الجديد الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 211 تاريخ 30/5/2018،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة رقم 1896/ر.م تاريخ 11/7/2018،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد شكري مرقص شكري، فضلة العقار رقم 547 من منطقة كفرحتنا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /135/م.م، بسعر /45.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /6.075.000/ل.ل (ستة ملايين وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل