إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصّلة والمقدّمة من شركة "Droguerie de l'union" لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش، وهي عبارة عن كمية دواء، وتقدر قيمتها بحوالي /526.128.000/ل.ل (فقط خمسمائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).
التسمية النظامية
الكمية
الوحدة
تاريخ الصلاحية
/12,100/
2020/1
/35,100/
2020/12
Exomar 20 mg
Boites
Exomar 40 mg
Boites
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل