إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصّلة أدناه، المقدّمة من شركة نوبل فارم بلاس ش.م.م لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن أدوية مخصصة لعلاج مرضى السرطان، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /45.998.570/ل.ل (فقط خمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وسبعون ليرة لبنانية لا غير).
50 علبة
120 علبة
120 علبة
120 علبة
Femaplex 2.5 mg
Geneplatin 5 mg/10ml
Geneplatin 5 mg/20ml
Zoledronic Acid 4mg/5 ml
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل