All legislation

تعميم Circular No. 19 09/04/2019

إضافة أحكام قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع في الدروس الاول والثاني والرابع من المحور الرابع: «المواطن والانتخابات» الوارد في الصفحات من 82 الى 107

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
09/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1508-1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 09/04/2019
Source
Lebanese University

بعد صدور قانون الانتخابات تحت رقم 44/2017 بتاريخ 17/6/2017،

يطلب الى المسؤولين في الثانويات والى مديري المدارس المعنية ما يلي:

أولاً: استبدال الدروس الأول والثاني والرابع من المحور الرابع: المواطن والانتخابات، الوارد في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع من الصفحة 82 الى الصفحة 107 بالدروس الجديدة المرفق ربطا.

ثانياً: تفويض رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.