All legislation

علم وخبر Notice of association No. 408 26/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية طوبى الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
408
Date
26/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1377-1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 408 تاريخ 26/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طوبى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22657 تاريخ 31/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية طوبى الخيرية»

مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 123 - القسم رقم 9 - ملك رضى محمود مهدي.

غايتها: 1 - تأمين الخدمات الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم بكافة انواعه وتدريب وتأمين الأجهزة والأدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق الإمكانيات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد ومدارس تنشئها و/ أو ترعاها و/ أو تتعاون معها.

2 - إنشاء وإدارة مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية.

3 - إنشاء مراكز إجتماعية وثقافية وتوجيهية ودور عبادة وإدارتها.

4 - إنشاء وإدارة مراكز ومؤسسات التعليم ومن بينها مراكز ومؤسسات التعليم العالي والتوجيه التربوي والإجتماعي والثقافي والمهني والجامعي وإدارتها.

5 - الإهتمام بشؤون تنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق.

6 - جمع شمل أفراد الجمعية والتعاضد فيما بينهم.

7 - القيام بنشاطات ثقافية وعلمية وغيرها بعيدا عن الآراء الحزبية والسياسية.

8 - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة.

9 - العمل على إرشاد المجتمع والتوجيه لحسن الأخلاق والآداب والمحبة.

10 - القيام بأي عمل أو نشاط لتحقيق غاية الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ رضى محمود مهدي

فراس حسن فواز

طارق حسن فواز

محمد رضى مهدي

محمد حسن فواز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ رضى محمود مهدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن