All legislation

قرار Decision No. 534 29/03/2019

التوقف عن إستقبال طلبات إدخال مشروبات الطاقة

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 (تنظيم إستيراد وتصدير وبيع وتصنيع وتعبئة وتوضيب المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية وتحديد اللجنة المعنية وتعويض جلساتها)،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتوقف وزارة الصحة العامة مؤقتا وحتى إشعار آخر عن تسجيل طلبات إدخال مشروبات الطاقة.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق