ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فريدريك اتاكسيا اللبنانية» "Friedreich's Ataxia Lebanese Association والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم تاريخ 17067 تاريخ 3/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية فريدريك اتاكسيا اللبنانية»
مركزها: نيو سهيلة - شارع رقم 30 - العقار رقم 877 - بناية بارود 4 - الطابق الاول - قضاء كسروان.
غايتها: - إطلاق حملات توعية للتعريف عن طبيعة المرض ومسبباته وتأهيل مرضى فريدريك اتاكسيا، بناء على المرحلة والأعراض التي يكون فيها المريض من أجل تحسين طبيعة حياته بتأخير المضاعفات الناتجة عن المرض.
ولتحقيق اهدافها، يعود للجمعية ان تنظم دورات تدريبية تهدف الأشخاص المعنيين لتزويدهم بالمعلومات الضرورية عن المرض وأعراضه وطرق إنتشاره.
تساهم أيضا الجمعية في تجهيز الأماكن العامة من أجل تسهيل حركة المرضى، وتعمل على تعزيز أدائهم في أعمالهم من أجل خلق فرص عمل في جمعيات ومراكز من خلال الدورات التدريبية.
للجمعية أيضا أن تخلق صلة وصل بين المرضى والأطباء المختصين التابعين للجمعية من أجل تسهيل التعامل والإتصال بينهم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. كمال شربل القصير
جوزيف بشاره عساف
وسام فرنسوا مبارك
ماريان فرنسوى حكيم
كارن سامي شاهين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماريان فرنسوى حكيم.
Friedreich's Ataxia Lebanese Association
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن