ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيل - صحتك ببيئتك».
Health and Environment Association Lebanon (HEAL والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24701 تاريخ 3/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«هيل - صحتك ببيئتك»Health and Environment Association Lebanon HEAL مركزها بيروت - المتحف - سامي الصلح - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 5243 - القسم رقم 17 - شركة اون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل. (او.ام.تي.) - الطابق السادس.
غايتها: - يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، تحديدا:
- إعداد دراسات وإبحاث وإستشارات علمية ومهنية بكافة المواضيع التي تمس بصورة مباشرة وغير مباشرة بالصحة أو البيئة، كما الإضاءة على علاقتهما بالإقتصاد، وذلك من خلال، على سبيل المثال لا الحصر:
- إقامة منتديات وندوات وحملات ترمي الى التوعية البيئية والصحية حول المواضيع المطروحة، والإستعانة بخبراء من كافة الإختصاصات حسب ما تدعو إليه الحاجة، لإلقاء المحاضرات ونشر البحوث، بهدف خلق وتطوير الإهتمام والوعي الجماهيري.
- وضع مسودات وخطط عمل وإقتراحات لمحاولة التصدي للأخطار البيئية والصحية مع إمكانية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من أفراد ووزارات ومؤسسات وإدارات وجمعيات محلية كانت أم عالمية، كما والتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية المعنية في هذا المجال.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الوزير زياد سليم بارود
حكمة أمل ابو زيد
د. رولا جوزيف بصبوص
د. وليد غسان خير الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد سليم بارود.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن