المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: دير القمر - الشارع العام - العقار رقم 805 - القسم رقم 4 - ملك جوزف رافائيل فرنسوا تابت - الطابق السفلي - قضاء الشوف.
غايتها: - أهداف الجمعية، على ضوء تعاليم المعلّم بطرس البستاني، هي:
1 - تعاميم ثقافة الإنتماء للبنان الوطن والهوية المشرقية.
2 - نشر العلمانية كفكر إنساني يقوم على اعتبار القيمة التي يمثلها الانسان منفصلة عن دينه ولونه وعرقه وجنسه والدعوة لإعتمادها في القوانين
والتشريعات، وبناء الدولة على أساس قاعدة الحياد بين الديانات والحياد بين الدين واللا دين ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.
3 - السعي لنشر ثقافة الحوار والإعتراف بالآخر ومقاربة العيش المتعدد بفرح، بصفته نعمة وقيمة مضافة يتميز بها لبنان والشرق.
4 - العمل لجعل لبنان منصة لحوار عالمي حضاري بين الثقافات ونموذج حاضن للتعدد الديني.
5 - العمل على تنظيم ورش عمل فكرية ومؤتمرات محلية وعربية وعالمية لتحقيق ونشر أهداف الجمعية.
6 - السعي لبناء علاقات تعاون مع مؤسسات وشخصيات لبنانية وعربية ودولية على المستويات الجامعية والأكاديمية العلمية والثقافية والإجتماعية لترجمة أهداف الجمعية.
7 - إصدار نشرات متخصصة دورية تعكس أهداف الجمعية وتتيح تطوير الحوار الثقافي المنشود على صفحاتها.
8 - تشجيع الدراسات والأطروحات الجامعية التي من شأنها إحياء فكر المعلّم بطرس البستاني.
9 - المساهمة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي كافة لنشر ما يخدم أهداف الجمعية.
10 - إحياء المناسبات التي تتيح تكريم وشرح أفكار رواد التنوير في لبنان والشرق وفي طليعتهم المعلّم بطرس البستاني والمفكر جبران خليل جبران والمعلم كمال جنبلاط والمفكر شكيب إرسلان والإمام موسى الصدر والشيخ عبدالله العلايلي وسواهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب د. فريد جورج فيليب البستاني
الياس عبده بو خليل
حبيب نبيل البستاني
ربيع فؤاد برداعي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع فؤاد برادعي.
«جمعية المعلِّم بطرس البستاني الثقافية والفكرية والإجتماعية» (Boutros Al Boustany Cultural, Intellectual and Social Association (BBA