All legislation

علم وخبر Notice of association No. 411 26/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المعلِّم بطرس البستاني الثقافية والفكرية والإجتماعية» "Boutros AL Boustany Cultural Intellectual and Social Association BBA" مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
411
Date
26/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 411 تاريخ 26/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعلِّم بطرس البستاني الثقافية والفكرية والإجتماعية»

(Boutros Al Boustany Cultural, Intellectual and Social Association (BBA والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25065 تاريخ 6/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: دير القمر - الشارع العام - العقار رقم 805 - القسم رقم 4 - ملك جوزف رافائيل فرنسوا تابت - الطابق السفلي - قضاء الشوف.

غايتها: - أهداف الجمعية، على ضوء تعاليم المعلّم بطرس البستاني، هي:

1 - تعاميم ثقافة الإنتماء للبنان الوطن والهوية المشرقية.

2 - نشر العلمانية كفكر إنساني يقوم على اعتبار القيمة التي يمثلها الانسان منفصلة عن دينه ولونه وعرقه وجنسه والدعوة لإعتمادها في القوانين

والتشريعات، وبناء الدولة على أساس قاعدة الحياد بين الديانات والحياد بين الدين واللا دين ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.

3 - السعي لنشر ثقافة الحوار والإعتراف بالآخر ومقاربة العيش المتعدد بفرح، بصفته نعمة وقيمة مضافة يتميز بها لبنان والشرق.

4 - العمل لجعل لبنان منصة لحوار عالمي حضاري بين الثقافات ونموذج حاضن للتعدد الديني.

5 - العمل على تنظيم ورش عمل فكرية ومؤتمرات محلية وعربية وعالمية لتحقيق ونشر أهداف الجمعية.

6 - السعي لبناء علاقات تعاون مع مؤسسات وشخصيات لبنانية وعربية ودولية على المستويات الجامعية والأكاديمية العلمية والثقافية والإجتماعية لترجمة أهداف الجمعية.

7 - إصدار نشرات متخصصة دورية تعكس أهداف الجمعية وتتيح تطوير الحوار الثقافي المنشود على صفحاتها.

8 - تشجيع الدراسات والأطروحات الجامعية التي من شأنها إحياء فكر المعلّم بطرس البستاني.

9 - المساهمة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي كافة لنشر ما يخدم أهداف الجمعية.

10 - إحياء المناسبات التي تتيح تكريم وشرح أفكار رواد التنوير في لبنان والشرق وفي طليعتهم المعلّم بطرس البستاني والمفكر جبران خليل جبران والمعلم كمال جنبلاط والمفكر شكيب إرسلان والإمام موسى الصدر والشيخ عبدالله العلايلي وسواهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب د. فريد جورج فيليب البستاني

الياس عبده بو خليل

حبيب نبيل البستاني

ربيع فؤاد برداعي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع فؤاد برادعي.

«جمعية المعلِّم بطرس البستاني الثقافية والفكرية والإجتماعية» (Boutros Al Boustany Cultural, Intellectual and Social Association (BBA

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن