المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة زلزلة للزراعة والتجارة،
الكائنة على العنوان التالي: الخيام - قضاء مرجعيون - عقار رقم 952 .
عنوان المحل: الخيام - قضاء مرجعيون - الحي باب الثنية - شارع سهل مرجعيون - عقار رقم 952 .
قرار Decision No. 404 22/03/2019
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة زلزلة للزراعة والتجارة، المسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 745/4 تاريخ 22/1/2019 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 518/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 5/2/2019،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 31 تاريخ 15/3/2019،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة زلزلة للزراعة والتجارة،
الكائنة على العنوان التالي: الخيام - قضاء مرجعيون - عقار رقم 952 .
عنوان المحل: الخيام - قضاء مرجعيون - الحي باب الثنية - شارع سهل مرجعيون - عقار رقم 952 .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22/3/2019 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود